هل سبق المأموم للإمام يبطل الصلاة؟.. لجنة الفتوى تحسم الجدل

مجمع البحوث الإسلامية أجاب عن سؤال بخصوص تقدم المأموم على الإمام في الصلاة، مؤكدًا أن المأموم لا يجوز له أن يسبق إمامه في الصلاة.

يجب على المأموم متابعة الإمام وعدم التقدم عليه، استنادًا إلى أحاديث نبوية مثل حديث أبي هريرة: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه..." (رواه الشيخان) وحديث أنس: "إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف" (رواه أحمد ومسلم).

في حالة ما إذا سبق المأموم إمامه عمدًا بركن من أركان الصلاة، فإن صلاته تبطل باتفاق المذاهب الفقهية. أما إذا كان التقدم سهوًا أو خطأً، فعليه أن يرجع ويتابع إمامه ولا تبطل صلاته.

أما بالنسبة لصلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر، أشار الشيخ محمود شلبي من دار الإفتاء المصرية إلى أنه يجوز ذلك. اختلاف نية المأموم عن الإمام في الصلاة جائز شرعًا، فيمكن لمن فاتته صلاة الظهر أن يصليها قضاءً خلف إمام يصلي العصر، وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء بـ"اختلاف نية الإمام والمأموم".