ما حكم تشقير الحواجب؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تشقير الحواجب ببيان مفصل. إذا تم التشقير بطريقة الوشم (الوخز)، فهو حرام شرعًا. أما إذا كان عن طريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية، فلا مانع منه شرعًا إلا في حال كانت المرأة في فترة حداد على الزوج، حيث يمنع ذلك كونه من قبيل الزينة الممنوعة شرعًا خلال هذه الفترة.

بشأن العلة وراء تحريم النمص، أشارت دار الإفتاء إلى أن الفقهاء اختلفوا في تحديد العلة. بعضهم رأى أن التبرج هو العلة، وبالتالي يكون التحريم مرتبطًا بحال الزينة. آخرون رأوا أن العلة هي التدليس أو الأذى أو كونه شعار الفاجرات. بينما ذهب فريق آخر إلى أن العلة هي تغيير خلق الله، مستدلين بحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» (متفق عليه).

وخلصت دار الإفتاء إلى أن تعليل النهي عن النمص بأذى البدن لا يتحقق في التشقير، وخاصة مع التقدم المهني في هذه الأعمال، وأن التعليل بأن النمص شعار الفاجرات أو تغيير للخِلْقة هو من الحِكَم التي يستأنس بها لمعرفة المقصد من النهي دون كونهما علة موجبة للتحريم.