هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟.. الأزهر يجيب

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنه يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص.

وأوضح مركز الأزهر عبر حسابه على فيسبوك، أن الاشتراك في الأضحية جائز إذا كانت الأضحية من الإبل أو البقر أو الجاموس، حيث تجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص. 

واستند في ذلك إلى حديث جابر رضي الله عنه حيث قال: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه].

وأضاف المركز أن الشاة من الضأن أو المعز لا يجوز الاشتراك فيها، وتجزئ عن الشخص الواحد وأهل بيته مهما كثروا، من باب التشريك في الثواب. واستشهد بحديث عطاء بن يسار، الذي قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: «كَانَ الرجل يضحي بالشاة عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بيته، فيأكلون وَيُطْعِمُونَ حتى تَباهي الناس، فَصَارَتْ كما ترى». [أخرجه الترمذي].

وفي وقت سابق، تلقت دار الإفتاء سؤالًا نصه: هل يجزئ المرور بعرفة بالطائرة عن الوقوف بها؟ وكان السائل أحد الحجاج الذي أصيب يوم عرفة بوعكة صحية شديدة استلزمت نقله إلى إحدى الوحدات الطبية المتخصصة. 

وبسبب ازدحام الطرقات، تم نقله بإحدى طائرات الإخلاء الطبي، التي مرت فوق أرض عرفة في وقت الوقوف، وكان واعيًا، وسأل السائل إن كان مروره على عرفة بالطائرة يجزئ عن الوقوف بها.