ما حكم حج من أحرم ثم مات بعد الوقوف بعرفة؟.. الافتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول حكم من أحرم بالحج ثم توفي بعد الوقوف بعرفة وقبل إتمام باقي أعمال الحج. أوضحت دار الإفتاء أن إحرام الحاج ينقطع بموته بعد الوقوف بعرفة، ولا يُكمل الحج عنه أحد سواء من ذويه أو غيرهم، ولا يجب في تركته شيء إلا إذا أوصى بإتمام الحج عنه. في هذه الحالة، يجب في تركته بدنة تفي بباقي أعمال الحج التي لم يؤدها، ويعتبر حجه صحيحًا وكاملًا.

وأضافت دار الإفتاء أن الوقوف بعرفة هو أعظم وأهم أركان الحج، وأن الحج يعتبر مكتملاً عند الوقوف بعرفة قبل صلاة الفجر ليلة جمع. واستندت في ذلك إلى الحديث النبوي الشريف الذي يفسر الحج بالوقوف بعرفة.

بناءً على ذلك، فإن إحرام الحاج المذكور ينقطع بموته بعد الوقوف بعرفة، ولا يجب على ورثته شيء إلا إذا كان قد أوصى بإتمام الحج عنه، حيث يجب حينها تقديم بدنة من تركته لتكملة أعمال الحج، ويعتبر حجه بذلك كاملًا وصحيحًا.