ما هو حكم بيع العين المستأجرة؟.. دار الافتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم بيع العين المستأجرة خلال فترة سريان عقد الإيجار، بعد تلقي استفسار عن صحة بيع شقة مستأجرة، وعما إذا كان البيع يمنح المالك الجديد الحق في إخراج المستأجر.

أوضحت دار الإفتاء أنه لا يوجد مانع شرعي من بيع الشقة أثناء فترة سريان عقد الإيجار، ولا يقدح هذا الإيجار في صحة عقد البيع ونفاذه. وأكدت الدار أنه طالما كان البائع قد أبلغ المشتري بعقد الإيجار ومدته، وكان عقد الإيجار ثابتًا بتاريخ سابق لعقد البيع، فإن المشتري لا يحق له إخراج المستأجر لمجرد أنه أصبح المالك الجديد. ومع ذلك، ينتقل الحق في تحصيل الإيجار إلى المشتري، وينبغي أن يتم ذلك بالتراضي والاتفاق، وفي حال وجود نزاع، يمكن اللجوء إلى القضاء.

مفهوم عقد البيع والإجارة

عقد البيع هو التزام بنقل ملكية شيء أو حق مالي إلى المشتري مقابل ثمن نقدي. أما عقد الإجارة فهو التزام يسمح للمستأجر بالانتفاع بشيء معين لفترة محددة مقابل أجر معلوم. يشير هذا إلى أن البيع يتعلق بملكية العين، بينما الإجارة تتعلق بملكية المنفعة.

وبالتالي، فإن بيع العين المستأجرة أثناء سريان عقد الإيجار لا يلغي عقد الإيجار، إذ أن ملكية العين وملكية المنفعة هما عقدان منفصلان. وينص جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على جواز بيع العين المستأجرة مع بقاء عقد الإجارة على حاله. هذا لأن ملكية المنفعة، التي تحصل من عقد الإجارة، مستقرة ولا يؤثر عليها ما يطرأ من ملكية الرقبة (البيع).

النقاط الرئيسية

لا يحق للمشتري إخراج المستأجر إذا كان عقد الإيجار ثابتًا بتاريخ سابق لعقد البيع.

يبقى عقد الإيجار ساريًا على المالك الجديد، الذي يستحق بدوره تحصيل الإيجار.

في حال النزاع، يمكن اللجوء إلى القضاء لضمان حقوق الأطراف المعنية.

بهذا، تكون دار الإفتاء المصرية قد أوضحت أن بيع العين المستأجرة أثناء فترة سريان عقد الإيجار لا يتعارض مع الشريعة، ولا يمنح المالك الجديد الحق في إنهاء عقد الإيجار بشكل أحادي.