أصدرت الحكومة قرارات لتحديد أسعار 7 سلع أساسية اعتبارًا من شهر مارس، ومن المقرر أن يقوم وزير التموين بمراقبة التزام جميع المنتجين بهذا القرار. يأتي هذا في إطار حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية الصالح العام.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق، وأن رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية تعزيز دور الجهاز الرقابي ومتابعته بشكل دوري خلال الفترة المقبلة. كما أشار إلى ضرورة وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك، بهدف تحقيق الأهداف المنوطة به في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواءً عن طريق إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأية صورة أخرى. يصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد المنتجات الاستراتيجية وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويتم نشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. يلتزم حائز المنتجات الاستراتيجية بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها، وفي حالة عدم الامتثال لهذه الأنظمة والتعليمات، يُعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي قد تشمل غرامات مالية وعقوبات قانونية أخرى.
تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من يخالف أحكام المادة 8 من هذا القانون.
تنص المادة 345 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن الأشخاص الذين يتسببون في علو أو انحطاط أسعار السلع بنشر أخبار مزورة أو بإعطاء البائع ثمنا أعلى من الطلب أو بالتواطؤ مع مشاهير التجار لمنع بيع البضائع بثمن أقل من الثمن المتفق عليه يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما المادة 346، فتضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا حصلت تلك الأفعال فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو غيرها من الحاجات الضرورية.