أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023، الذي يحدد ضوابط وإجراءات التداول ببعض المنتجات والسلع الأساسية.
ووفقًا للقرار، يتعين على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات (زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض) إصدار فواتير بيعية ضربية تحتوي على بيانات مفصلة، مثل نوع المنتج أو السلعة، وكميتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، وفقًا للتشريعات المتعلقة بالفواتير الإلكترونية.
وأضاف القرار الالتزام بتسجيل سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك باللغة العربية بخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة، مع الترجمة إلى إحدى اللغات الأجنبية، مع تحديد الحد الأقصى للسعر النهائي على المنتجات أو السلع بشكل واضح.
وفي حالة تغيير الحد الأقصى للسعر، يجب على الشركات الإخطار بالتغيير وأسبابه لوزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة.
وكذلك، يلزم القرار نقاط العرض والبيع للمستهلك بعرض أسعار البيع للمستهلك على الأرفف بما لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد، مع إرسال بيانات شاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تتضمن وصف المنتج أو السلعة والحد الأقصى للسعر وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج والمبيعات المحلية والأرصدة المخزنة.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية المستهلك النهائي، ومتابعة كميات الإنتاج والاستهلاك والمبيعات والأرصدة المخزنة للمنتجات والسلع المشمولة في القرار.