نصت المادة 48 في قانون الخدمة المدنية، عددَ الأيام المستحقة لموظفي الحكومة من حيث الإجازة، منذ بداية العمل وحتى نهاية الخدمة.
وأوضحت المادة 48 أنه من حق الموظف الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بكامل الأجر، لا يدخل فيها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية؛ في ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
- 15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يومًا لمَن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.
وأنه من حق أصحاب القدرات الخاصة، الحصول على إجازة سنوية 45 يوما دون التقييد بعدد سنوات الخدمة، وأنه من حق السلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا لمن يعمل في المناطق البعيدة.
إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.