يسعى الكثير من الخريجين خلال الفترة الحالية للبحث عن تعيينا بالجهات الحكومية كونها تضمن مستقبل وظيفية يمنحهم دخل شهري يستطيعوا من خلال تلبية متطلبات الحياه المختلفة وتساءل البعض خلال الفترة الماضي هل هناك وضع قانون الخدمة المدنية محددات للتعيين بالجهات الحكومية ؟.
ونجيب خلال التقرير الأتي عن تساءل هل وضع قانون الخدمة المدنية محددات للتعيين بالجهات الحكومية وفقا لما قاله علي محمود الشطوري المحامي حيث أكد أن القانون عدة ضوابط محددة للتعيين في الجهات والوزرات الحكومية يمثل أبرزها في إعمال مبدأ تكافؤ الفرص و وتعيين الأكفأ والمستحقين.
محددات التعيين بالجهات الحكومية
وأوضح علي محمود خلال تصريحاته للوطن قائلا إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وضع محددات التعيين في الوظائف حيث نصت المادة 12 على أن يكون التعيين في الوظائف بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أة وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا ، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشارإليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتنص المادة 13 على أن تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة في المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة .
وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقا للقواعد التى يحددها هذا القرار ، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.
كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوانهم، القائمين بإعالتهم، وذلك في حال عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم ، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء، والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.