أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق للابنة الحصول على معاش والدها المتوفى، بشرط ألا تكون متزوجة، موضحة أنه إذا توفي صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضى المعاش، وفقا لنصيب كل شخص منهم، على أن يجرى الصرف من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الموقع الرسمي لها، أنه إذا كان نصيب الابنة في معاشها عن والدها أكبر من مرتبها فإنها تستحق الفرق بينهما، أما إذا كان نصيبها في معاش والدها أقل من مرتبها يجرى إيقاف الصرف.
يحق للابنة الأرملة الحصول على الفارق بين كامل مرتبها والمعاش المستحق لها
وأضاف مصدر مسؤول بالتأمينات، أنه وفقا للقانون يحق للابنة الأرملة الحصول على الفارق بين كامل مرتبها والمعاش المستحق لها من والدها وزوجها المتوفيين.
وأوضحت الهيئة أنه يشترط لاستحقاق الأرملة معاش زوجها المتوفى أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي، أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
حالات معاملة المطلقة كالأرملة
ولفتت الهيئة إلى أنه يجرى اعتبار المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:
- المطلقة التي توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها، والتي تقدر بـ100 يوم من تاريخ الطلاق.
- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.