4 منح مالية تقدمها التأمينات بعد الوفاة بأمر القانون.. تفاصيل

حدد قانون التأمينات المعمول به حاليا، ضوابط وشروط حصول تقاضي مستحقي المعاش المنح المالية، بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، والذي أجاز لمستحقي المعاشات، صرف بعض المنح والمعاش المُستحق عنه بعد الوفاة، والتي تتضمن منحة الزواج، منحة القطع، مصاريف جنازة صاحب المعاش، بالإضافة إلى صرف المعاش للمستحقين وفقا للأنصبة القانونية.

وتُصرف المنح لمستحقي المعاشات بداية من الشهر الذي وقعت به الوفاة، وفقا لما نظمه قانون التأمينات الاجتماعية.

تفاصيل منحة الزواج

وبحسب ما جاء بنص قانون التأمينات، تُستحق منحة الزواج للصرف عند قطع معاش البنت أو الأخت عند الزواج ، وتقدر بمعاش سنة على الأقل، وفقا لعدد من الضوابط والمعايير إذ تُحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج، وتصرف منحة الزواج لمرة واحدة فقط، ويسقط حق المطالبة بها بعد مرور 5 أعوام من استحقاقها دون طلبها.

تفاصيل منحة الوفاة 

منحة الوفاة تستحق للصرف عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، وتقدر بما يعادل معاش 3 أشهر اعتبارا من شهر الوفاة، والشهرين التاليين له، فضلا عن صرف الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، بحسب ما أوضحته هيئة التأمينات الاجتماعية، مؤكدة أن قيمة المنحة تحسب، وفقا للأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتُصرف المبالغ المقررة في هذه المادة لمستحقين في المعاش، وفي حالة لم يوجد سوى مستحق واحد يستحقها بالكامل.

تفاصيل منحة القطع 

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، فيحق للابن أو الأخ صرف منحة القطع، والتي تقدر بمعاش سنة على الأقل، تصرف لمرة واحدة فقط، عند قطع المعاش، أو في حالة تقاضي معاش آخر ذي أولوية أعلى، كما حدد القانون ضوابط صرف منحة القطع في حالات انتهاء العجز، إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية الذي يفيد بزوال حالة العجز، وتسقط منحة القطع في حالة مرور 5 أعوام من تاريخ استحقاقها، دون المطالبة بها.

صرف مصاريف الجنازة

وبخصوص صرف تكاليف الجنازة، أوضحت هيئة التأمينات أنه عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، تكون الجهة التي كانت تصرف المعاش ملزمة بأداء نفقات جنازة، والتي تقدر بما يعادل معاش 3 أشهر، موضحة أن مصاريف الجنازة، تصرف بالترتيب للأرمل أو الأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت إلى لمن يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.​