الضريبة العقارية من القوانين التي تمس حياة كثير من المواطنين، ويحرص كثيرون على معرفة تفاصيلها، بما في ذلك شروط إعفاء العقارات من الضريبة العقارية، وفقا للقانون، إذ هناك بعض المباني لا تخضع لقانون الضريبة العقارية، متمثلة في العقارات المملوكة للدولة أو المؤسسات غير الهادفة للربح ودور العبادة، وجمعيها تعفى بدون شرط.
وعلى الجانب الآخر، هناك بعض المباني التي يجب أن تتضمن شروطا لتكون معفاة من قانون الضريبة العقارية، وتتمثل في الوحدات السكنية التي يعيش بها مالك الوحدة، ولا تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه مصري، وكذلك المباني التي تقل قيمة الإيجار السنوي لها عن 24 ألف جنيه، بينما الوحدات غير السكنية، يجب ألا تقل القيمة الإيجارية السنوية لها عن 1200 جنيه مصري.
أما بالنسبة للإجراءات اللازمة لإعفاء الوحدات من الضريبة العقارية، وهى كالتالي:
الضريبة العقارية
- الوحدة العقارية بقيمة إيجارية أقل من 24000 جنيه، يجب تقديم طلب على نموذج (6) وبيان الثروة العقارية على نموذج (6) مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها.
- تقديم طلب إعفاء من الضريبة العقارية وهو نموذج 6 و 6 مكرر، ويشترط تحديد الوحدة السكنية التي يسكن بها المكلف بالسداد وأسرته.
- يشترط تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المكلف بسداد الضريبة العقارية.
- تقديم نسخة من عقد ملكية الشقة أو الوحدة السكنية أو يمكن تقديم عقد شراء الوحدة أو تقديم أي مستند يثبت الانتفاع من الوحدة، وما يثبت ملكية المتقدم بالطلب للوحدة.
- يتمكن المتقدم بالطلب من تقديم صورة من إيصال الكهرباء أو إيصال الماء أو إيصال الغاز أو تقديم أي من الإيصالات الخاصة بالمرافق العامة الموجودة في الوحدة العقارية.