قرار وزاري بوضع ضوابط جديدة لصرف لبن الأطفال

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم (485) لسنة 2024 الذي ينظم قواعد صرف الألبان شبيهة لبن الأم.

وجاء القرار بناءً على عدة قوانين وقرارات تنظيمية، أبرزها قانون مراقبة الأغذية، قانون الطفل، وقانون الهيئة القومية للسلامة الغذائية.

وبحسب نص القرار، فإن صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم يتم وفقًا لمجموعات محددة، وهي كالتالي:

- المجموعة الأولى: تشمل حالات استحقاق الصرف للألبان في الحالات التالية:

1. ولادة طفلين توأم أو أكثر بما يكفي كل طفل.

2. وفاة الأم.

3. إصابة الأم بأمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي، الفشل الكبدي، أو أمراض تحتاج للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

4. إصابة الأم بحالات تؤثر على سلامة الطفل مثل النوبات الصرعية أو الأمراض النفسية والعقلية.

5. الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (HIV).

6. حجز الأم في الرعاية المركزة لمدة لا تقل عن 3 أيام.

- المجموعة الثانية: تشمل الحالات التي تستحق الصرف لفترة زمنية محددة مع إعادة التقييم، مثل الأم المصابة بالدرن في أول أسبوعين من العلاج أو تلقي الأم أدوية معينة.

- المجموعة الثالثة: تشمل الأطفال "كريمو النسب"، ويتم استيفاء مستندات محددة مثل شهادة طبية معتمدة من طبيب متخصص، أو في حالة الوفاة أو العثور على الطفل يتم تقديم شهادات الميلاد أو محضر الشرطة.

وتضمن القرار ضرورة تقديم المستندات اللازمة مثل بطاقة الرقم القومي للأب أو الأم، وشهادة ميلاد الطفل، وغيرها من الوثائق التي تضمن استحقاق صرف الألبان.

بهذا القرار، تسعى وزارة الصحة لتنظيم عملية صرف الألبان المدعمة وضمان وصولها إلى الحالات المستحقة بناءً على معايير طبية دقيقة.