بأمر الحكومة.. إصدار قانون لـ حماية المريض "تفاصيل"

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وهو أحد المقترحات المهمة التي كانت ضمن أولويات الحوار الوطني. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية ومتلقيها، وحماية حقوق الطرفين.

أهداف مشروع القانون:

1. ضمان حقوق المرضى: يعمل القانون على تعزيز وحماية الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمات الطبية، وضمان جودتها.

2. تنظيم المسؤولية القانونية: يسعى إلى توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مقدمو الخدمات الطبية.

3. إدارة المنظومة الطبية: إنشاء لجنة عليا تحت اسم "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، للإشراف على إدارة منظومة المسؤولية الطبية ووضع آليات تنظيمها.

أبرز ملامح القانون:

- إنشاء صندوق تأمين حكومي:

- يهدف إلى توفير التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمات الصحية.

- يساهم في تغطية التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية.

- يشمل أيضًا تغطية الأضرار التي قد تحدث أثناء تقديم الخدمة الطبية، حتى إن لم تكن متصلة بخطأ طبي.

- التزامات مقدمي الخدمة الطبية:

- يحدد القانون الالتزامات الواجب اتباعها من قبل الأطباء والمنشآت الصحية.

- ينص على الأمور المحظورة التي قد تعرض المريض للخطر.

- يشمل تفاصيل الحالات التي لا تُعتبر ضمن نطاق المسؤولية الطبية.

- العقوبات: يتضمن القانون مواد خاصة بعقوبات لمخالفي أحكامه، بما يضمن الالتزام بالمعايير المطلوبة.

تفاصيل مشروع القانون:

- يتألف من ثلاث مواد إصدار، إضافة إلى مادة خاصة بالنشر، تنص على أن يبدأ العمل بالقانون بعد مرور ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

- يشمل المشروع 30 مادة موضوعية موزعة على خمسة فصول، تتناول:

1. التزامات مقدمي الخدمة.

2. التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.

3. تنظيم العمل في المنشآت الصحية.

4. حالات الإعفاء من المسؤولية الطبية.

5. العقوبات.

الإطار الزمني:

- نص القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر، لإتاحة فترة إعداد لضمان الالتزام الكامل بأحكامه.

يُتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الثقة بين الأطباء والمرضى، مع ضمان المساءلة القانونية في حالات الأخطاء الطبية.