أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لعام 1981، الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن السكنية وتحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يتعلق بتثبيت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة اعتبارًا من تفعيل القانون.
وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت للأجرة يتعارض مع تحقيق التوازن العادل بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن قوانين الإيجار السكنية الاستثنائية تتسم بخصائص رئيسية: الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتدخل التشريع في تحديد الأجرة، مؤكدة أن كلا الأمرين يمكن إخضاعهما لتنظيم تشريعي يضمن التوازن، بحيث لا يتاح للمؤجر فرض إيجارات مرتفعة مستغلاً حاجة المستأجر للسكن، ولا تُبقى الأجرة ثابتة بشكل لا يعكس قيمة العقار.
وبيّنت المحكمة أن النصوص القانونية المطعون فيها كانت تمنع زيادة الأجرة السنوية للمساكن منذ بدء العمل بالقانون، محددة سقفها عند 7% من قيمة الأرض والمباني وقت البناء، مما أدى إلى تثبيت الإيجارات لفترات طويلة دون مراعاة التضخم أو انخفاض القوة الشرائية، وهو ما أضر بعائد الاستثمار وأثر سلبًا على حق الملكية.
ومنحت المحكمة مهلة لتنفيذ حكمها تبدأ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، وذلك لإتاحة وقت كافٍ للمشرع لبحث حلول تشريعية عادلة تحدد أجور الأماكن السكنية بما يحقق العدالة للطرفين.
جاء ذلك وفقًا لما أعلنه المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني.