قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981.
أوضحت حيثيات قرار المحكمة أن المشرع مطالب بالتدخل لإحداث توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحيث لا يُسمح للمؤجر بفرض قيمة إيجارية استغلالاً لحاجة المستأجر إلى السكن، وفي نفس الوقت لا يجب أن يُهدر عائد استثمار الأموال المتمثل في قيمة الأرض والمباني بسبب ثبات الأجرة، مما يؤدي إلى تآكل هذا العائد.
تضمن قرار المحكمة إعمال الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب كموعد لإعمال أثر حكمها.
ويأتي ذلك نظرًا لحاجة المشرع إلى فترة زمنية كافية لاختيار البدائل المناسبة لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخصة لأغراض السكن.
كما أعلنت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
استندت المحكمة في حكمها إلى أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتضمن قاعدتين رئيسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية هي التدخل التشريعي في تحديد الأجرة. أكدت المحكمة أن كلا القاعدتين ليستا معصومتين عن التنظيم التشريعي، مشيرة إلى ضرورة وجود ضوابط موضوعية لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.