أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2024 بهدف تنظيم وضبط منظومة الخبز البلدي المدعم.
يتضمن القرار عدة بنود لضمان تطبيق النظام بشكل أكثر فعالية، حيث تمنح المادة الأولى أصحاب المخابز البلدية المدعمة حق رفض استلام الدقيق في حال عدم مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة.
كما يتطلب من أصحاب المخابز إخطار الإدارة التموينية المختصة لتوثيق الحالة وأخذ عينات من الدقيق للتحقق من عدم تطابقه مع المعايير المطلوبة.
ويتضمن القرار أيضًا ترتيبات لتعويض المخابز عن الدقيق الذي ثبت بيعه عبر ماكينة صرف الخبز.
في المادة الثانية، يحدد القرار مسؤوليات صاحب المخبز أو مديره، بما في ذلك الالتزام بأنظمة توزيع الخبز التي تضعها الوزارة واستخدام الدقيق في إنتاج الخبز المدعم وفقاً للأوزان والمواصفات المعتمدة.
كما يشدد على ضرورة وضع قائمة بيانات المخبز في مكان واضح، بالإضافة إلى وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد داخل المخبز لتوثيق أي مخالفات يتم تسجيلها خلال عمليات التفتيش. ويُلزم القرار صاحب المخبز بالتوقيع على محاضر التفتيش أو الجرد، وفي حالة رفض التوقيع، يجب تسجيل الرفض في المحضر.
من الأفعال المحظورة التي نص عليها القرار، غلق المخبز بدون إذن رسمي أو خلط الدقيق التمويني مع أنواع أخرى من الدقيق، بالإضافة إلى منع بيع أي سلع غير الخبز المدعم المرخص للمخبز إنتاجه، وبيع الخبز بدون البطاقات التموينية الذكية.
كما يحظر القرار أي تعدي على مأموري الضبط القضائي أو موظفي التفتيش أو منعهم من أداء واجباتهم.
كما يتناول القرار أنواع المخالفات التي قد يرتكبها أصحاب المخابز مثل تجميع بطاقات تموينية دون مبرر، استخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير مخصص لها، وتسجيل مبيعات وهمية.
وحدد القرار العقوبات المناسبة لكل مخالفة، وأوضح الإجراءات القانونية المتبعة في تحرير المحاضر ضد المخالفين.
وأخيرًا، نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات في كل مديرية تموين لبحث التظلمات المتعلقة بالمخالفات، وذلك تحت إشراف مدير المديرية وعدد من المسؤولين وممثلين عن الجهات المختصة.