وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتعلق التعديل يتعلق بإجراءات تنظيم استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم، حيث يشترط حصول المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة وتقارير طبية تثبت مدى قدرته على القيادة.
أبرز الشروط تشمل أن تأتي السيارة من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، وألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي لمحركات البنزين أو السولار، مع تحديد قدرة المحركات الكهربائية بـ 200 كيلو وات.
ويشترط أيضاً أن لا يكون المتقدم قد حصل على إعفاء مماثل خلال السنوات الخمس السابقة، وتقديم إقرار بذلك.
كما تم تحديد شرط وجود حساب بنكي مفتوح قبل عام على الأقل، يحتوي على مبلغ يكفي لتغطية تكلفة السيارة.
وتم تقييد إمكانية تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو نقل ملكيتها.
أخيرًا، تم وضع حد أقصى لسنة صنع السيارات المستوردة بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع تطبيق عقوبات في حال بيع السيارة لغير مستحقي القيادة.