تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً من أحد المتابعين يسأل عن حكم تسمية المساجد بأسماء أشخاص، سواء باني المسجد أو غيره.
أجابت دار الإفتاء في فتوى سابقة، بأنه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد، سواء كان الشخص هو من قام ببناء المسجد أو كان عالِمًا، حاكمًا، أو مصلحًا يستحق التكريم.
وأوضحت أن تسمية المساجد بأسماء هؤلاء الأشخاص قد تهدف إلى تخليد ذكرى الشخص أو لتمييز المسجد وتسهيل الاستدلال عليه، مثل مسجد "عمرو بن العاص" أو "الإمام الشافعي".
وأكدت الإفتاء أن هذا جائز بشرط أن تكون النية حسنة، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (رواه البخاري).
وأضافت أن تسمية المسجد بهدف التفاخر أو الرياء لا تجوز شرعًا، لأن الفخر والرياء يتعارضان مع مقاصد العبادة والإخلاص لله.
وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء حول حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل أو بضاعة، أوضحت الدار أن الشخص في هذه الحالة يُعد وسيطًا يقوم بشراء السلعة وتملكها أولًا، ثم يبيعها للمشتري بالتقسيط بسعر أعلى نظرًا لفترة السداد. وبيّنت أن هذا البيع جائز شرعًا، حتى لو لم يكن للبائع محل أو بضاعة، بشرط أن يتملك السلعة قبل بيعها.
واستشهدت دار الإفتاء بما جاء في كتاب "الأم" للإمام الشافعي، حيث ذكر صورة مشابهة لهذا النوع من البيع، موضحة أن بيع المرابحة في هذه الحالة جائز ولا حرج فيه.