جهر الإمام بالقراءة في الصلاة السرية سهوًا لا يُبطل الصلاة باتفاق الفقهاء. ولكن فيما يتعلق بالسجود للسهو، فإن هناك خلافًا بين الفقهاء:
الحنفية والحنابلة في رواية، والمالكية في بعض الحالات: يرون أن الإمام إذا جهر في الصلاة السرية أو أسرَّ في الصلاة الجهرية، فإنه يجب عليه سجود السهو، وخاصة إذا كان الجهر أو الإسرار ليس باليسير.
الشافعية والحنابلة في المعتمد: لا يرون وجوب سجود السهو إذا ترك الجهر أو الإسرار في الصلاة، إلا في حالات الجهر أو الإسرار الزائد. ويرون أن السهو في الجهر أو الإسرار لا يؤثر على الصلاة إذا كان خفيفًا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأحيان دون سجود للسهو.
خلاصة الحكم:
إذا جهر الإمام بالقراءة في الصلاة السرية سهوًا، فلا تبطل صلاته، والسجود للسهو يعتمد على مقدار الجهر أو الإسرار.