أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة تُعتبر حقًا واجبًا في المال وفق شروط معينة، حيث تُحتسب بنسبة 2.5% من المال الذي يبلغ النصاب الشرعي، أي ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
ويُشترط لوجوب إخراج الزكاة أن يمر على المال سنة كاملة (حول).
وأكد الشيخ خلال مشاركته في برنامج "فتاوى الناس" الذي يُبث على قناة "الناس"، أنه لا يجوز دفع الزكاة للأم أو الأب أو حتى الأبناء، وذلك لأن النفقة عليهم تُعتبر واجبة من المال الخاص وليس من أموال الزكاة.
وأضاف أنه يجوز توزيع الزكاة على الأقارب الآخرين، مثل الأخوات أو أبناء الأخ، إذا كانوا في حاجة ماسة.
وأشار الشيخ عويضة إلى أنه في حال توفرت أموال زائدة تُخصص للزكاة، يمكن توزيعها على الأقارب غير المباشرين المحتاجين، شريطة أن يكونوا في حالة فقر أو حاجة فعلية. وأكد على أهمية توجيه أموال الزكاة لمن يستحقها من الفقراء والمحتاجين، مع تجنب إعطائها للأقارب الذين يُلزم الشخص بالإنفاق عليهم، مثل الوالدين.