الكهرباء تتوعد لهذه الفئة من المواطنين وتعلن زيارة الأسعار في هذا الموعد

يعيش الآن الشارع المصري حالة من الترقب في انتظار  إقرار زيادة جديدة في أسعار الكهرباء خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن خطة لزيادة الأسعار تدريجيًا على مدار أربع سنوات. 

وقد أعلن جهاز مرفق الكهرباء تمديد العمل بالتعريفة الحالية لشهر إضافي حتى 31 يوليو الماضي، ما يشير إلى اقتراب تطبيق زيادة جديدة في الأسعار.

وحذر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، من التحايل على القانون بشأن توزيع الكهرباء أو سرقتها، لما يتسبب فيه هذا الأمر من تداعيات سلبية وأعطال فنية نتيجة كثرة الأحمال غير المخطط لها.

خطة حكومية لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

وخلال اجتماعه اليوم برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، أكد وزير الكهرباء ضرورة التعامل مع حالات التعدي على التيار الكهربائي بجدية، وحذر العاملين في القطاع من التهاون في تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار، مشددًا على الالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد حتى يتم تعديل القانون الحالي وتغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء.

العقوبة الحالية بالقانون

أدرك المشرع المصري خطورة ظاهرة سرقة الكهرباء، ووضع عقوبات تشمل الحبس والغرامة لمن يرتكبها أو يسهلها.

عقوبات الموظفين في مجال أنشطة الكهرباء

وفقًا لآخر تعديلات "قانون الكهرباء"، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يرتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، أو يعلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبلغ السلطة المختصة، أو يمتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر قانوني.

تكون العقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه في حالة تكرار المخالفة، وفي كل الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

عقوبات المواطنين

أما عقوبة سرقة التيار الكهربائي والاستيلاء عليه بدون وجه حق، فتكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. 

وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح في الجرائم المذكورة.