قالت دار الإفتاء المصرية إنه إذا أدرك المصلي الإمام في تشهد صلاة الجمعة، فعليه أن يصلي أربع ركعات بعد سلام الإمام، حيث أن الجمعة لا تُدرك إلا بإدراك ركعة منها، حسب رأي أكثر العلماء.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «إذا أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة، فكم عدد الركعات التي أتمها بعد ذلك؟» أن من أدرك الإمام في ركوع الركعة الثانية وركع معه، فعليه أن يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة ثانية، وتُحتسب له الجمعة. أما من أدرك الإمام بعد ركوع الركعة الثانية، فقد فاتته الجمعة وعليه أن يصلي الظهر أربع ركعات بعد سلام الإمام.
ونقلت دار الإفتاء قول الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب" (4/ 558): «قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها، وإلا فلا، وبه قال أكثر العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحق وأبي ثور، قال: وبه أقول».
وأشارت إلى أن الإمام أبو حنيفة رأى أن من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة، فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين. قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (2/ 35): «ومن أدرك الإمام في التشهد في الجمعة أو في سجدتَي السهو فاقتدى به فقد أدركها، ويصليها ركعتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى: يصلي أربعًا».
وأضافت دار الإفتاء أنه من لم يدرك ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة مع الإمام، فعليه أن يصلي الظهر أربع ركعات بعد سلام الإمام، حتى وإن كان قد نواها جمعة.
وقدم الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، نصيحة بالذهاب إلى المسجد يوم الجمعة قبل صعود الإمام للمنبر، لأن الملائكة تغلق سجلاتها فور صعود الإمام للاستماع إلى الخطبة. وأوضح عاشور في إجابته عن سؤال حول إدراك صلاة الجمعة مع الإمام وهو في التشهد، أن من أدرك الإمام وهو راكع في الركعة الثانية يُحسب له أنه أدرك الجمعة، لكن ليس بأجر من ذهب مبكرًا إلى المسجد وصلى تحية المسجد وانتظر الإمام. أما من أدرك الإمام في السجود أو التشهد، فينويها صلاة جمعة ولكنه يصلي أربع ركعات ظهرًا.