بدون وضوء وفاتحة.. هل صلاة الجنازة على إسماعيل هنية في إيران صحيحة؟

أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران صلاة الجنازة على إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأمّ المصلين المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي. تمت صلاة الجنازة على جثماني إسماعيل هنية ومرافقه في باحة جامعة طهران.

تساؤلات حول صلاة الجنازة عند الشيعة

بعد أداء صلاة الجنازة على إسماعيل هنية في إيران، تساءل الكثير من أهل السنة عن الاختلافات بين صلاة الجنازة عند الشيعة وأهل السنة. عند الشيعة، تتألف صلاة الجنازة من خمس تكبيرات، حيث يأتي المصلي بالشهادتين بعد التكبيرة الأولى، ثم الصلاة على النبي محمد (صلى الله عليه وآله) بعد التكبيرة الثانية، ثم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد التكبيرة الثالثة، ثم الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة، ثم يكبر الخامسة وينصرف. يمكن أن يقول المصلي بعد نية القربة وتعيين الميت بشكل إجمالي: "الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الله أكبر، اللهم اغفر لهذا الميت، الله أكبر".

التفاصيل الإضافية لصلاة الجنازة عند الشيعة

الأفضل عند الشيعة أن يقول المصلي بعد كل تكبيرة ما يلي:

بعد التكبيرة الأولى: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله".

بعد التكبيرة الثانية: "اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمداً وآل محمد، أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد".

بعد التكبيرة الثالثة: "اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات".

بعد التكبيرة الرابعة: "اللهم اغفر لهذا الميت".

تختلف صلاة الجنازة عند الشيعة أيضًا في أنها لا تشترط الطهارة، فيمكن أداؤها بدون وضوء، ولكن يفضل الوضوء. لا تُقرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى، والصلاة تشمل خمس تكبيرات، بينما عند أهل السنة والجماعة، فصلاة الجنازة تتألف من أربع تكبيرات.

صلاة الجنازة عند أهل السنة والجماعة

تتألف صلاة الجنازة عند أهل السنة والجماعة من أربع تكبيرات:

التكبيرة الأولى: قراءة سورة الفاتحة.

التكبيرة الثانية: الصلاة الإبراهيمية.

التكبيرة الثالثة: الدعاء للمتوفى.

التكبيرة الرابعة: الدعاء للمشيعين والجميع.

ينهي المصلي الصلاة بالتسليم جهة اليمين.

هل تجب صلاة الجنازة على كل ميت عند الشيعة؟

وفقًا لكتب الفقه عند الشيعة، تجب الصلاة على الميت المسلم إذا بلغ سن السادسة وما فوق، والأحوط وجوبًا أن يُصلى على من يعقل الصلاة وإن لم يبلغ السادسة.