يجوز للمرأة الصلاة على الجنازة، لأنها مخاطبة بأحكام الشريعة كالرجل، إلا ما جاء الدليل فيه بتخصيص أحدهما بحكم معين، ولا يوجد دليل شرعي يمنع المرأة من صلاة الجنازة، وهذا باتفاق الأئمة. تؤدي المرأة صلاة الجنازة مثل الرجل بأربع تكبيرات؛ تكبر المصلي التكبيرة الأولى وتستفتح وتقرأ الفاتحة، ثم تكبر الثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نقرؤها في التشهد، ثم تكبر الثالثة وتجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات، وأن يبدله الله خيرًا من أهله، وأن يخلفه في أهله بخير، ثم تكبر الرابعة وتدعو لجميع المسلمين أحياء وأمواتًا.
كيفية صلاة الجنازة على النساء لا تختلف عن صلاة الجنازة على الرجل فكلاهما صحيح. لا تحتاج إلى عقد النية بتخصيص نوع المتوفى رجلًا أو امرأة، حيث اتفق الفقهاء على أنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بالنية لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات» أخرجه البخاري.
في صلاة الجنازة على النساء يجب فيها تعيين نية صلاة الجنازة ولا يجب تعيين الميت ذكرًا أو أنثى فردًا أو جماعة، وإنما يكفى أن ينوي المأموم من يصلي عليه الإمام. في واقعة السؤال، صلاة السائل صحيحة بنية الإمام.
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن صلاة الجنازة من العبادات التي يترتب عليها الأجر العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين».
أوضحت اللجنة أن هذا الثواب عام يشمل الرجل والمرأة، والأصل أن الخطاب العام يشمل الرجال والنساء إلا ما خص بالرجال، وعليه فيستحب للمرأة أن تصلي على الجنازة.
صلاة الجنازة فرض كفاية، وقد وردت أحاديث عديدة في فضلها؛ من ذلك ما رواه أحمد وغيره عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلَغُوا أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَ صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ»، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ»، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» رواه مسلم.
فيما يتعلق بصلاة الجنازة على الميت الغائب، أوضحت دار الإفتاء أنه لا يختلف حكم صلاة الجنازة على المرأة عن الرجل. كذلك، بالنسبة لإلقاء موعظة قبل صلاة الجنازة وعند القبر بعد الدفن، تم التأكيد على جوازها عند الحاجة لتذكير الناس بالموت وأحكام الجنازة.
بالنسبة لحكم صلاة الجنازة للمرأة، أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول حكم صلاة المرأة للجنازة وهل هي واجبة عليها أم ممنوعة؟ أوضحت أن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، أي أن طلب حصول هذه الصلاة من باقي الأمة يسقط إذا أدتها جماعة معينة. وأضافت أن فرض الكفاية هو ما طلب الشارع حصوله من بعض المكلفين، وإذا قام به بعض المكلفين يسقط به الطلب عن الجميع، ويجزئ الجميع أو يسقط الإثم عنهم إذا لم يحضر أحد صلاة الجنازة.
وأكدت أن المرأة تصح منها صلاة الجنازة ما دامت قد أدتها بشروطها من الطهارة واستقبال القبلة، وما دامت قد أدت صلاة الجنازة بأركانها من القيام والتكبير، فتكون صلاة الجنازة منها صحيحة ولا حرج عليها في ذلك، ولها من الأجر والثواب مثل الرجل تمامًا. وإذا كانت الشريعة الإسلامية رغبت في حضور صلاة الجنازة، فإذا أدت المرأة صلاة الجنازة فصلاتها صحيحة ولها من الأجر والثواب مثل الرجل تمامًا، لأن المرأة في العموم مخاطبة بأحكام الشريعة، إلا ما اختصت الشريعة الإسلامية بأحدهما، سواء الرجل أو المرأة، بتخصيص أو بفعل معين.
صلاة الجنازة تُصلى بأربع تكبيرات: بعد التكبيرة الأولى، يُقرأ المصلي فيها فاتحة الكتاب، وهي سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يُقرأ المصلي فيها النصف الثاني من التشهد، أو النصف الأخير من التشهد، وهي صيغة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من أول "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد" إلى آخر صيغة التشهد. بعد التكبيرة الثالثة، يدعو المصلي فيها للميت، ثم بعد التكبيرة الرابعة يدعو لنفسه ولسائر المسلمين، ثم يسلم، وتكون صلاة الجنازة قد انتهت.
فيما يخص كيفية صلاة الجنازة للنساء، تكون صلاة الجنازة عبارة عن أربع تكبيرات، لا يتم الزيادة عن ذلك أو النقص في عدد التكبيرات. بعد كل تكبيرة يتم:
التكبيرة الأولى: قراءة سورة الفاتحة.
التكبيرة الثانية: قراءة النصف الثاني من التشهد، وهي الصلاة الإبراهيمية: (اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد). وإن اقتصر المصلي على قوله: (اللهم صلِّ على محمد) فإنه يجوز.
التكبيرة الثالثة: الدعاء للمتوفى بكل الأدعية المرغوبة، مثل: (اللهمَّ اغْفِرْ لَهُا وَارْحَمْهُا وَعافِهِا وَاعْفِ عَنْهُا، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُا وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُا وَاغْسِلْهُا بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِا مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُا داراً خَيراً من دارِها وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِا، وَزَوْجَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِا، وَأَدْخِلْهُا الجَنَّةَ وَنَجِّهِا مِنَ النّارِ، وَقِها عَذابَ القَبْرِ).
التكبيرة الرابعة والأخيرة: قول الدعاء التالي: “اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتِنـّا بعده واغفر اللهم لنا وله”، والدعاء للمتوفى ولكل المسلمين جميعًا، ثم التسليم على اليمين، ثم على الشمال.