ما حكم القرض للزواج وتجهيز عروس؟.. أمين الإفتاء يجيب

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن القرض لأغراض الزواج وتجهيز العروسة جائز شرعاً. كما يمكن للشاب أيضًا أن يقترض للزواج. 

وأكد الشيخ أن هذا القرض لا يُعتبر من باب الترفيه، بل هو من أجل تلبية حاجة أساسية في الحياة، مثل الزواج، وهو أمر مهم في الإسلام.

القرض ليس ربا:

أشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن القرض ليس ربا، خاصة إذا كان القرض مخصصاً لأغراض ضرورية مثل تمويل مشروع، توسعة عمل، شراء شقة أو سيارة للعمل بها. في مثل هذه الحالات، لا يُعتبر القرض ربا لأن هدفه هو تلبية احتياجات ضرورية، وليس تحسين مستوى الرفاهية.

القرض البنكي بفائدة:

وفقاً للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، فإن القرض الذي يتضمن فائدة يعتبر ربا، وهو محرم شرعاً. يُحظر التعامل بالربا تحت أي مسمى، إلا في حالات الاضطرار القصوى مثل عدم وجود مأوى، أو ملابس تستر العورة، أو غذاء لسد الجوع. في هذه الحالات فقط، تُعتبر الضرورات مبرراً لتجاوز المحظورات، ولكن يجب تقدير الضرورة بقدرها.

القرض الشخصي:

أوضح الدكتور شوقي علام أنه لا يجوز للإنسان أن يقترض إلا في حالات الضرورة أو ما يُعتبر ضروري. إذا كان هناك حاجة ملحة للحصول على القرض، فيجوز الحصول عليه. ولكن إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية، فلا يجوز شرعاً أخذ القرض.

القرض مع زيادة:

عند سؤال الدكتور شوقي علام عن اقتراض المال لشراء سيارة مع زيادة في السداد، أكد أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً لأنها تُعتبر قرضاً جلب نفعاً. وهذا النوع من القروض يُعد ربا. بدلاً من ذلك، يُنصح بأن يشتري الشخص السيارة بنفسه ثم يبيعها لأخته بنظام التقسيط، مع إمكانية أن يكون مبلغ القسط أكبر أو أقل، بشرط عدم كونه قرضاً بفائدة.

ملخص:

يمكن للأفراد الاقتراض لتلبية احتياجات ضرورية مثل الزواج أو احتياجات أساسية أخرى. ومع ذلك، تُعتبر القروض بفائدة ربا ومحظورة، ولا تُسمح إلا في حالات الاضطرار القصوى.