ما حكم الشرع في المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل الهدية؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج شرعًا في إعطاء مبلغٍ أو نحو ذلك على سبيل المكافأة أو الهبة للمتبرع بالدم، ما دام ذلك يتم بغير اشتراط من المتبرع أو اتفاق مسبق معه، ولم يخالف الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر.

وإذا تم الاتفاق على مبلغ مالي محدد بين المتبرع والطبيب مقابل كمية معينة من الدم، فإن ذلك يعتبر غير جائز.

وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أنه لا يجوز الحصول على المال مقابل التبرع بالدم، لأن الدم نجس والنجاسة لا تباع ولا تشترى. لكنه أشار إلى أنه إذا كان المتبرع في حاجة ماسة للمال، يمكنه الحصول عليه ليس مقابل الدم، ولكن مقابل رفع اليد عن الاختصاص، أي السماح للطبيب بسحب الدم دون منع.

وأضاف أنه إذا تم الاتفاق بين المتبرع والطبيب على سحب كمية معينة من الدم مقابل مبلغ محدد، وزادت الكمية عند السحب، فلا يجوز للمتبرع أن يطالب بزيادة المبلغ.