طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان صادر عن المصلحة، ملاك العقارات والوحدات السكنية والتجارية، بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بتأجيرها.
وأكد أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع لضريبة الثروة العقارية، وعدم الإبلاغ عنها يمكن أن يؤدي إلى مسائلتهم قانونيًا وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار الضباعني، إلى أن ضريبة الثروة العقارية ليست جديدة ولكنها موجودة وفقًا للقانون 4 لعام 1996، المعروف بقانون الإيجار الجديد.
وأوضح أن هذه الضريبة أصبحت ملحوظة مؤخرًا نظرًا لزيادة حالات التأجير والمبالغ الكبيرة المتحصلة عنها.
وبموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005، يتم احتساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية بنسبة 50٪ من الإيرادات بعد خصم التكاليف والمصروفات. وتتراوح أسعار الضريبة بين 2.5٪ و 27.5٪ وفقًا لمستوى الربح الصافي، مع فرض غرامة على عدم سداد الضريبة، بنسبة الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير لكل سنة مع إضافة 2٪.
وأوضح الضباعني أن العقارات أو الوحدات السكنية تخضع لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تجاوزت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه.
ويتم خصم الضريبة العقارية من التكاليف المستحقة لحساب ضريبة الثروة العقارية.
وأخيرًا، أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه يتعين على المشغلين تقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاءات من تقديم الإقرار في حالة عدم تجاوز صافي الإيراد السنوي من التأجير 21,000 جنيه، وفي حالة كون المالك موظفًا وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21,000 جنيه.
وتنطبق هذه الإعفاءات بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15 يونيو 2023.