ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية أجابت على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي بشأن حكم ترك طواف الوداع للحائض. المفتين أوضحوا أنه لا يُلزم المرأة الحائضة بطواف الوداع، ولا يُشترط عليها تعويضه بدم، وذلك استنادًا إلى الأدلة الشرعية والأحاديث النبوية التي تؤكد عدم وجوب طواف الوداع على الحائض.

قد اتفق الفقهاء -سواء القائلون بالوجوب أو بالسنية- على أن الحائض ليس عليها وداعٌ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

ولما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حُييّ -زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم- بعد ما أفاضت، قالت عائشة: فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَلْتَنْفِرْ» متفق عليه، واللفظ لمسلم.