يعتزم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي تشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، وذلك لعرضها على البرلمان لمناقشتها.
أفاد مصدر مطلع في تصريحات صحفية أن اللجنة من المحتمل أن يرأسها أحد وكيلي مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين أو النائب محمد أبو العينين، وفقًا لنص المادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح المصدر أن هناك ترجيحات بأن يرأس اللجنة المستشار أحمد سعد بناءً على السوابق، كونه الوكيل الأول للمجلس.
تنص المادة 126 على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، تُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، يُعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
يصدر قرار المجلس بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية الأعضاء خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، على ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، تعتبر مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، مع اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. يختار رئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
تنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب. إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية الأعضاء خلال ثلاثين يومًا، يُعتبر المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ قرار الحل، على ألا تزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.