ما حكم مخالفة الموكل في نوع الأضحية؟.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي حول حكم مخالفة الوكيل في نوع الأضحية. السؤال كان: "هل يجوز للوكيل أن يذبح سُبع بقرة بدلًا من شاة أضحية التي وكلته بذبحها؟"

أوضحت دار الإفتاء أن توكيل المسلم غيره في التضحية بشاةٍ تعيينًا جائزٌ شرعًا، ولا يجوز للوكيل مخالفة الموكِّل بذبح سُبع بقرة بدلًا من شاة. إذا فعل الوكيل غير ما عينه له الموكِّل، فإن ما فعله يتوقف على إذن الموكِّل؛ إذا أذن الموكِّل نُفذ الشراء، وإلا فلا. أما إذا وكَّله بالذبح من غير تعيين، فيجوز للموكِّل أن يتخير الأصلح للفقراء شراءً وذبحًا.

حكم الإنابة في ذبح الأضحية:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز الإنابة في ذبح الأضحية، كما في "بدائع الصنائع" للكاساني، "مواهب الجليل" للحطاب، "المجموع" للنووي، و"كشاف القناع" للبُهُوتي. استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا فنحر ما تبقى. رواه مسلم.

يقول الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" بعد ذكر هذه المسألة: "وهو أمر لا خلاف بين العلماء في إجازته".

مذاهب الفقهاء في حكم مخالفة الوكيل للموكِّل:

إذا وكَّل الموكِّل الوكيل بشراء وذبح الأضحية ولم يبين نوعًا معينًا، يجوز للوكيل اختيار الأصلح للفقراء. أما إذا عيَّن الموكِّل نوعًا معينًا، يجب على الوكيل الالتزام بما عينه الموكِّل. وقد نقل الإمام الكاساني الحنفي الإجماع على وجوب مراعاة ما قيده الموكِّل.

اختلف الفقهاء في مخالفة الوكيل للموكِّل:

الحنفية والشافعية وأصح الروايتين عند الحنابلة: الشراء لا يلزم الموكِّل، وإنما هو للوكيل فقط.

المالكية والحنابلة في رواية: الشراء يتوقف على إذن الموكِّل، فإن أجازه نفذ، وإلا بطل.

بيان المختار للفتوى في هذه المسألة:

الوكيل يجب عليه الالتزام بما وُكِّل فيه من شراء وذبح الأضحية المعينة، ولا يجوز له البدل بغيره أو التعدي في غير ما وُكِّل فيه. إذا تعدى الوكيل وخالف، فإن أمضاه الموكِّل في شرائه فلا بأس، وإلا فإن الشراء لا ينفذ على الموكِّل.

الخلاصة:

في حالة السؤال، توكيل شخص بذبح شاةٍ تعيينًا جائزٌ شرعًا، ولا يجوز للوكيل مخالفة الموكِّل بذبح سُبع بقرة بدلًا من شاة. إذا فعل الوكيل غير ما عينه الموكِّل، فإن ذلك يتوقف على إذن الموكِّل؛ إذا أذن الموكِّل نُفذ الشراء، وإلا فلا. أما إذا وكَّله بالذبح من غير تعيين، يجوز للموكِّل أن يتخير الأصلح للفقراء شراءً وذبحًا.