يجوز شرعًا تنظيم نفرة الحجيج من عرفات على مراحل لتسهيل العملية للأعداد المتزايدة من الحجيج، دون أن يعد ذلك تغييرًا لمناسك الحج، بل هو تنظيم لتسهيل أداء المناسك وتجنب التكدس والمخاطر.
الحكم الشرعي:
وقت الوقوف بعرفة: أجمع العلماء على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال (الظهر) وحتى طلوع فجر يوم النحر، ويجزئ الوقوف ليلاً ونهارًا بعد الزوال.
الوقوف قبل الزوال: يرى الجمهور أن الوقوف قبل الزوال لا يجزئ، ويجب أن يعود الحاج للوقوف بعد الزوال أو يقف ليلاً قبل طلوع الفجر، بينما يرى الحنابلة أن الوقوف قبل الزوال يجزئ.
الدفع من عرفات قبل غروب الشمس: يرى الحنفية وجوب الوقوف حتى غروب الشمس، أما الشافعية فيرون أن الوقوف حتى الغروب مستحب وليس واجبًا، ويجوز الإفاضة قبل المغرب.
الدليل الشرعي:
حديث عروة بن المضَرِّس رضي الله عنه: "مَن شَهِدَ صَلاتَنا هذه ووَقَفَ معنا حتى نَدفَعَ -وقد وَقَفَ بعَرَفةَ قبلَ ذلكَ لَيلا أو نَهارًا- فقد أَتَمَّ حَجَّه وقَضى تَفَثَه".
استنادًا إلى ذلك، يمكن للجهات المسؤولة تنظيم النفرة من عرفات على مراحل بما يتلاءم مع أعداد الحجيج ويمنع التكدس. يجوز تنظيم النفرة على مرتين أو أكثر وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج.