أجابت دار الإفتاء المصرية عن حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل نحرها، موضحةً أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة. الحنفية والمالكية يرون كراهة حلب لبن الأضحية وجز صوفها قبل النحر، ويجب التصدق بما يتم الحصول عليه، وإن تم بيعه يجب التصدق بثمنه.
أما الشافعية والحنابلة، فيجيزون حلب لبن الأضحية إذا كان فائضًا عن حاجة ولدها، ولا يجوز جز صوفها إذا كان في بقائه مصلحة أو إذا كان وقت النحر قريبًا. وإن كان في بقائه ضرر، يجوز الجز ويتصدق به ندبًا.
بناءً على ذلك، أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما خروجًا من خلاف من كره ذلك.