اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، القرار رقم 183 لسنة 2024، الذي يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 مارس 2024، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ورغم صدور هذا القرار واعتماده، هناك فئات معينة لن تستفيد من هذه الزيادة الجديدة في المعاشات، وفقًا لنص قانون التأمينات الجديد.
يحدد القانون حالتين تمنعان الاستفادة من الزيادة في المعاشات:
1. الالتحاق بأي عمل: إذا حصل الشخص على دخل صافٍ من العمل يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، يُوقف صرف الزيادة. أما إذا كان الدخل أقل من المعاش، فيصرف له الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالدخل الصافي.
2. مزاولة مهنة منظمة: إذا مارس الشخص مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، يُوقف صرف الزيادة.
ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
قيمة زيادة المعاشات
جاء في قرار زيادة المعاشات المنشور في الجريدة الرسمية أن المعاشات ستزيد بنسبة 15% بدءًا من 1 مارس 2024، وتشمل الزيادة المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تتراوح قيمة زيادة المعاشات بين 195 جنيهًا كحد أدنى و1500 جنيهًا كحد أقصى. ورفعت الهيئة القومية للمعاشات الحد الأدنى للمعاشات في يناير الماضي ليصبح 1300 جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 10080 جنيهًا.
وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات، يُستحق المعاش في الحالات التالية:
- بلوغ المؤمن عليه السن المحددة مع مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا.
- ثبوت العجز أو الوفاة أثناء استمرار النشاط أو خلال سنة من تاريخ انتهاء النشاط دون بلوغ السن المحددة، وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
- في حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي المعاش وزيادة المعاشات المقررة. المستحقون يشملون الأرملة أو الأرمل، الأبناء، البنات، الوالدان، الإخوة، والأخوات.
تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين توفير الدعم المالي للمستحقين وبين إدارة الأعباء المالية للدولة.