توضح دار الإفتاء المصرية أن الحيض لا يمنع المرأة من أداء أي عمل من أعمال الحج والعمرة إلا الطواف حول الكعبة، وهذا ما توافق عليه إجماع العلماء.
إذا حدث أن حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ولم يكن بإمكانها الانتظار حتى تطهر، بسبب ضرورة مثل موعد سفرها، فإن الأحوط والمأمول منها، وفقاً لرخصة الشريعة ويسرها، أن تتبع رأي الإمام أبي حنيفة الذي يجيز طواف الحائض في حالات الضرورة، وهذا الرأي مدعوم أيضاً بما ذكرته بعض أقوال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة.
من الأفضل للمرأة أن تذبح بدنة كفارة، وإذا تعذر عليها فلا حرج عليها أن تتخلى عن الذبح تماماً، بناءً على قول بعض الفقهاء. هذا يأتي في إطار تسهيل الشريعة ورعاية لحالات الضرورة التي لا يمكن التصرف فيها.
بالتالي، فإن حج المرأة المذكورة في السؤال، الذي قامت به وطافت قبل أن تطهر، يعتبر صحيحاً شرعاً، وليس عليها أي ذنب، لأنها كانت معذورة وفقاً لظروفها التي لم تكن بإمكانها التحكم فيها.