تعرف على شروط تراخيص المباني الجديدة

تبنت المحافظات في كافة أنحاء الجمهورية نهجًا جديدًا في منح تراخيص البناء في المدن والأحياء، وذلك وفقًا لشروط تراخيص المباني الجديدة التي تم تطبيقها منذ ثلاث سنوات.

أما في القرى، فإن تراخيص البناء تصدر وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008. وبالتالي، فإن رخصة البناء متاحة لأي شخص يستوفي شروط تراخيص المباني الجديدة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أهمية إصدار تراخيص البناء في المدن لوقف المخالفات وتنظيم النظام العمراني. ويتم منح التراخيص لأي فرد يستوفي شروط تراخيص المباني الجديدة، وعلى أي مواطن يرغب في البناء أن يتبع الإجراءات ويقدم الوثائق المطلوبة وفقًا لاشتراطات البناء.

تتضمن شروط تراخيص المباني الجديدة في المدن والأحياء ما يلي:

- تسجيل عقد شهر عقاري لصالح المالك، وأن تكون نسبة البناء 100% في الأراضي التي تقل مساحتها عن 175 مترًا، وتقل نسبة البناء إلى 75% في الأراضي التي تزيد عن ذلك.

- كما يتم تحديد ارتفاعات المباني حسب مساحة الشارع، وتتراوح الارتفاعات بين الطابق الأرضي والطوابق الثلاثة، وتختلف وفقًا لعرض الشارع.

- كما يشترط وجود جراج للسيارات وتحديد حد أقصى لمساحة الأرض وطول الواجهة وارتفاع سقف البدروم، ويجب أن يكون الاستخدام السكني فقط وغير مسموح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لأغراض أخرى.

المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المباني الجديدة

- تشمل "بطاقة المالك أو توكيل رسمي للمهندس أو المكتب الهندسي، وصورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس، وحساب قيمة الأعمال وشهادة صلاحية الأعمال، وبيان صلاحية الموقع للبناء، ونسخ من الرسوم الإنشائية، وشهادة المتغيرات المكانية، وإيصال توريد الدمغة الهندسية لنقابة المهندسين، وصورة من شهادة الاستشاري المعتمدة من النقابة".