تعرف على أبرز تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وفقًا للقرار رقم 648 لسنة 2024 الصادر عن وزارة الداخلية، تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

وتضمنت التعديلات الأتية:

تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. ويتعلق التعديل بتطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة. ومن المقرر أن يتم تثبيت اللوحات المعدنية بمعرفة المختص بقسم المرور، ويحظر نقلها من مكانها المثبتة بها. تكلفة تطوير اللوحات المعدنية ستكون 215 جنيهًا لجميع أنواع مركبات النقل السريع.

تم استبدال لفظ "الآلية والألية" بـ "النارية والنارية" في اللائحة التنفيذية لقانون المرور، أينما ورد ذكرهما.

تمت إضافة مادتين جديدتين إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور بأرقام 176 مكررا و176 مكررا "1". وتنص المادتان الجديدتان على تعريف المركبة الخفيفة كمركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر وتتوافر فيها شروط ومواصفات محددة، مثل سرعة التصميم والسعة اللترية والمحرك المستخدم وعدد الركاب المسموح بهم. وتطبق هذه المواد على مركبات التوك توك الواردة فيها المواد 152 و175 و233 و281 و378 من اللائحة.

يوصى دائمًا بالتحقق من الإصدارات الرسمية للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها لضمان الحصول على المعلومات الأكثر دقة وحداثة.