وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وتتضمن التعديلات السماح بسداد المبالغ المتعلقة برأس المال في العملات الأجنبية المحولة لتسجيل الشركات في سجل المستوردين، بما يتناسب مع قيمة رأس المال المشترطة، وهذا يشمل الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
يأتي هذا التعديل بهدف تيسير الإجراءات على الشركات التي يكون رأسمالها مكونًا من عملات أجنبية، وتوفير المرونة لها في إدارة أعمالها المالية المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
وفقًا للتعديل الجديد، يُسمح بإعادة قيد الشركات في سجل المستوردين في حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، بشرط أن تتم هذه الإجراءات وفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية. وتُعد إعادة القيد في هذه الحالة تعديلًا للبيانات في السجل.
كما يُسمح بإعادة القيد في سجل المستوردين في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية، إذا رغب الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة لممارسة نفس النشاط. يتم إعفاء الشركة في هذه الحالة من بعض الشروط المفروضة عادةً في القانون، مثل القيد بالسجل التجاري وحجم الأعمال والإقرار الضريبي.
وتُمنح الجهة المختصة بالوزارة المسؤولية للتصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين. يتم هذا التصالح مقابل دفع مبلغ يتفق عليه بين الطرفين، ويختلف حسب مرحلة التصالح وتوقيته.
بموجب التصالح، ينقضي الدعوى الجنائية وتزول جميع الآثار المترتبة عن الحكم بحسب الأحوال. وفي حالة حدوث التصالح أثناء تنفيذ العقوبة، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة. هذا يعني أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق تصالح بين الأطراف، يتوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وتُعتبر القضية منتهية بموجب القانون.