توضح دار الإفتاء أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر وزكاة المال لدعم موائد الرحمن، لأن الزكاة مخصصة لتلبية احتياجات الفقراء والمساكين فقط. موائد الرحمن تستهدف جميع الطبقات، بما في ذلك الأغنياء والفقراء، ولكنها ليست جزءًا من مصارف الزكاة المحددة في الشريعة الإسلامية.
توضح فاطمة أحمد حمزة الواعظة بالأزهر الشريف أن زكاة الفطر تخرجها الأب عن أولاده، بما في ذلك الصغار والكبار.
وفي حالة كانت الزوجة حاملاً في شهر رمضان ولم تضع الطفل قبل غروب الشمس في اليوم الأخير من الشهر، فلا يلزمها إخراج زكاة الفطر في ذلك العام.
وتشدد على أن الزكاة يجب أن تدفع قبل صلاة العيد، وأن قيمتها محددة ومعروفة لكل فرد.
وحددت دار الإفتاء، قيمة زكاة الفطر هذا العام ب 30 جنيها كحد أدنى عن كل فرد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب؛ تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.