حدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445 هجريا بمبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى لكل فرد.
ووفقًا للدار، يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا يتوافق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، حيث يعود بالنفع للفقير ويساهم في توفير احتياجاته يوم العيد.
أما بالنسبة لموعد إخراج زكاة عيد الفطر، فقد ذكرت الدار أنها تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
وقد أجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين، وذلك استنادًا إلى قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".
وأشارت الدار إلى أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر منذ أول دخول رمضان، وهو الصحيح عند الشافعية ويتمثل في قول مصحح عند الحنفية. ويجوز أيضًا قبل رمضان، وهو الرأي المقبول عند الشافعية.