تم نشر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجريدة الرسمية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر.
تم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959، حيث تم تعديل النص السابق للمادة.
تم تعديل النص الأصلي للمادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، حيث يُعين بقرار من وزير الداخلية، بموافقة وزير الخارجية، شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عليه، والذي لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
هذا القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويتم توقيع هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانين البلاد.