تمت الموافقة على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من قبل مجلس النواب.
وفقًا للتعديلات الجديدة لقانون المرور، سيتم إخطار مالك المركبة الكترونياً لاستردادها، وسيتم إلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال مدة 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا سيتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.
وتشمل التعديلات الجديدة على قانون المرور زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات بزيادة لا تتجاوز 600 جنيه بدلاً من 115 جنيه، مع إمكانية زيادة مقابل التطوير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تزيد عن 10% سنوياً وبحد أقصى ثلاثة أضعاف هذا المقابل.
تأتي فلسفة التعديلات نظرًا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير، مما يتوافق مع الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. يهدف ذلك إلى استيعاب أي زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ودعم التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي من شأنها أن تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا استحداث تعريف جديد للمركبة الخفيفة المستحدثة، بالإضافة إلى معالجة مركبات التوك توك وخضوعها للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة.
وتهدف المادة الثانية من مشروع القانون إلى استبدال بعض العبارات والألفاظ في قانون المرور لتوحيد الصياغة في جميع مواد القانون. ويشمل ذلك استبدال لفظ "آلية" و"الآلية" بلفظي "نارية" و"النارية"، واستبدال عبارة "لمركبات نقل البضائع والأشياء" بعبارة "السيارات نقل البضائع والأشياء"، واستبدال عبارة "المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع مغا" بعبارة "السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً"، لضمان صياغة موحدة في جميع مواد القانون.