أصدرت محافظة القاهرة إعلانًا يدعو أصحاب المحلات التجارية العامة ومستأجريها إلى سرعة تقديم طلبات للحصول على تراخيص وفقًا للقانون رقم 154 لعام 2019 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المحافظة أن تطبيق القانون بدأ فعليًا في 11 ديسمبر 2022، حيث تم منح أصحاب المحلات فرصة لمدة عام لتقديم طلباتهم للحصول على التراخيص. وبعد انتهاء هذه المدة، سيتم فرض عقوبات على المخالفين.
أشارت المحافظة إلى أنه يتعين تقديم طلبات التراخيص في المراكز التكنولوجية مع إرفاق المستندات المطلوبة، ومنها:
1. سجل تجاري سار بالنشاط.
2. بطاقة ضريبية سارية بالنشاط.
3. عقد إيجار أو تمليك.
4. رسم هندسي للمحل.
في حالة نشاط المطاعم أو الكافيهات أو تراخيص الشيشة، يجب تقديم الشهادات الصحية للعاملين.
وأكدت المحافظة أنه في حال عدم التقديم للحصول على ترخيص، ستفرض عقوبات تتضمن غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة ستكون العقوبة الحبس.