تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بالقطاع الخاص

يحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مصر حالات وضوابط تشغيل الأطفال في القطاع الخاص.

وفيما يلي أهم النقاط المتعلقة بذلك:

يُصدر قرار من وزير القوى العاملة يحدد نظام تشغيل الأطفال والشروط والأحكام المتعلقة بهذا التشغيل، ويحظر تشغيل الأطفال في بعض الأعمال والمهن والصناعات وفقًا لمراحل السن المختلفة.

يُحظر تشغيل الطفل لمدة تزيد عن ست ساعات يوميًا، ويجب أن تشمل فترات العمل فترة للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة واحدة، ولا يجوز للطفل العمل لأكثر من أربع ساعات متصلة.

يُحظر تشغيل الطفل في ساعات العمل الإضافية والعطلات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية. وفي جميع الأحوال، يُحظر تشغيل الطفل بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

يُعتبر الطفل، لغرض تطبيق أحكام هذا القانون، كل من بلغ سن الرابعة عشرة ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة ولم يكمل التعليم الأساسي. ويتعين على صاحب العمل الذي يشغل طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتحمل صورة الطفل، ويتم اعتمادها من قبل مكتب القوى العاملة.

يجب على صاحب العمل الذي يشغل طفلًا أو أكثر القيـام بما يلي:

عرض نسخة من أحكام هذا القانون في مكان ظاهر في مكان العمل.

إعداد جدول يبين ساعات العمل وفترات الراحة وتوقيعه من الجهة الإدارية المختصة.

إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين والأعمال التي يقومون بها وأسماء المشرفين عليهم.

لا تنطبق أحكام هذا القانون على الأطفال العاملين في الأعمال الزراعية البحتة.

يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات قد تكون مستندة إلى القوانين المصرية والمعلومات المتاحة حتى عام 2021. قد يكون هناك تغييرات لاحقة في القوانين المعمول بها، لذا يُنصح بالتحقق من القوعنوان القانون: قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

حالات وضوابط تشغيل الأطفال في القطاع الخاص وعدد ساعات العمل:

يصدر الوزير المختص قرارًا يحدد نظام تشغيل الأطفال والشروط والأحكام التي يتم فيها التشغيل، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

يحظر تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتضمن فترات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا يجوز للطفل أن يعمل لأكثر من أربع ساعات متصلة.

يحظر تشغيل الطفل في ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيله بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

يُعتبر الطفل في إطار هذا القانون كل من بلغ الرابعة عشرة من العمر أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ الثامنة عشرة من العمر، ويتعين على صاحب العمل الذي يشغل طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتحمل صورة الطفل، وتعتمد هذه البطاقة من قبل مكتب القوى العاملة المختص.

لا تنطبق أحكام هذا القانون على الأطفال العاملين في الزراعة البحتة.قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مصر يحدد حالات وضوابط تشغيل الأطفال في القطاع الخاص. وفيما يلي أهم النقاط المتعلقة بذلك:

يُصدر قرار من وزير القوى العاملة يحدد نظام تشغيل الأطفال والشروط والأحكام المتعلقة بهذا التشغيل، ويحظر تشغيل الأطفال في بعض الأعمال والمهن والصناعات وفقًا لمراحل السن المختلفة.

يُحظر تشغيل الطفل لمدة تزيد عن ست ساعات يوميًا، ويجب أن تشمل فترات العمل فترة للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة واحدة، ولا يجوز للطفل العمل لأكثر من أربع ساعات متصلة.

يُحظر تشغيل الطفل في ساعات العمل الإضافية والعطلات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية. وفي جميع الأحوال، يُحظر تشغيل الطفل بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

يُعتبر الطفل، لغرض تطبيق أحكام هذا القانون، كل من بلغ سن الرابعة عشرة ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة ولم يكمل التعليم الأساسي. ويتعين على صاحب العمل الذي يشغل طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتحمل صورة الطفل، ويتم اعتمادها من قبل مكتب القوى العاملة.

يجب على صاحب العمل الذي يشغل طفلًا أو أكثر القيـام بما يلي:

عرض نسخة من أحكام هذا القانون في مكان ظاهر في مكان العمل.

إعداد جدول يبين ساعات العمل وفترات الراحة وتوقيعه من الجهة الإدارية المختصة.

إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين والأعمال التي يقومون بها وأسماء المشرفين عليهم.

لا تنطبق أحكام هذا القانون على الأطفال العاملين في الأعمال الزراعية البحتة.

يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات قد تكون مستندة إلى القوانين المصرية والمعلومات المتاحة حتى عام 2021. قد يكون هناك تغييرات لاحقة في القوانين المعمول بها، لذا يُنصح بالتحقق من القوعنوان القانون: قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

حالات وضوابط تشغيل الأطفال في القطاع الخاص وعدد ساعات العمل:

يصدر الوزير المختص قرارًا يحدد نظام تشغيل الأطفال والشروط والأحكام التي يتم فيها التشغيل، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

يحظر تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتضمن فترات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا يجوز للطفل أن يعمل لأكثر من أربع ساعات متصلة.

يحظر تشغيل الطفل في ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيله بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

يُعتبر الطفل في إطار هذا القانون كل من بلغ الرابعة عشرة من العمر أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ الثامنة عشرة من العمر، ويتعين على صاحب العمل الذي يشغل طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتحمل صورة الطفل، وتعتمد هذه البطاقة من قبل مكتب القوى العاملة المختص.

لا تنطبق أحكام هذا القانون على الأطفال العاملين في الزراعة البحتة.