قررت جهات التحقيق حبس سيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل منزل في منطقة مصر الجديدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تبيّن من التحقيقات أن المتهمة كانت بحوزتها جزء من المسروقات، وزعمت أنها باعت الباقي لأحد أصحاب محلات الذهب المعروف بـ"حسن النية".
وفقًا للمادة 318 من قانون العقوبات، يُعاقب كل من يرتكب سرقة بمدة لا تتجاوز سنتين في حالة عدم وجود ظروف مشددة. أما في حالة توافر ظروف مشددة، كما هو منصوص عليه في المادة 317، فيتم الحكم بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات. كما يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وفقًا للمادة 320 من قانون العقوبات.
يكون الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو محاولتها مشمولًا بالنفاذ فورًا حتى في حالة الاستئناف.
المادة 319 من قانون العقوبات تنص على إمكانية استبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين في حالة كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى غير منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد عن خمسة وعشرين قرشاً مصريًا.
كما تطبق المادة 319 في حال كان الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية المشمولة بنص المادة 317 أو المادة 318، ولكن إذا كان الفعل جناية فلا يمكن استخدام الظرف المخفف.
وتنص المادة 312 على عدم جواز محاكمة شخص يرتكب سرقة لأصوله أو لزوجته أو لفروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، ويحق للمجني عليه التنازل عن دعواه في أي وقت، وله أن يقرر تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت. هذا يُفرض قيدًا على حرية النيابة العامة في اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الجاني، ويهدف إلى حماية مصلحة الأسرة. ينطبق هذا النص على جميع حالات السرقة بغض النظر عن الجنحة أو الجناية، وسواء كان الشخص فاعلًا أو شريكًا في الجريمة.