تواصل أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة جهودها في ملاحقة المتلاعبين والخارجين عن القانون، وذلك في إطار سياسة الوزارة لمكافحة جميع أشكال الجريمة والانتهاكات القانونية، بما في ذلك التلاعب في أسعار الذهب والدمغة وفواتير المشغولات الذهبية.
وينص القانون على عقوبات صارمة للمتورطين في هذه الأنشطة، حيث يمكن فرض غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه مصري أو الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات.
تستمر أجهزة وزارة الداخلية في تنفيذ حملات مستمرة على المتلاعبين في المعادن النفيسة، بما في ذلك الذهب والعملات الأجنبية، نظراً للتقلبات الكبيرة التي شهدها سوق الذهب في الفترة الأخيرة. وفي هذا السياق، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على إمبراطور الذهب، المتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير والتلاعب في الدمغة، بالإضافة إلى ملاحقة المتهمين بمحاولة غسل الأموال من خلال تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.