نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قرارًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يحمل الرقم 241 لسنة 2024، ويتعلق بضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
أعلنت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يأتي بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين ذات الصلة. يحمل القرار الرقم 241 لسنة 2024 ويتعلق بضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأشار القرار إلى أنه صدر بعد الاطلاع على عدة قوانين مهمة، بما في ذلك قانون المالية العامة الموحد وقوانين الربط المتعلقة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية، بالإضافة إلى قرارات سابقة ذات الصلة.
وتنص المادة الأولى من القرار على أنه يجب تنفيذ ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وذلك وفقاً للضوابط المرافقة للقرار، حتى نهاية السنة المالية 2023-2024.
وأوضحت المادة الثانية من القرار أنه يمكن استثناء بعض الجهات من أحكام القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد دراسة مبرراتها الملحة والضرورية التي تقدمها الوزارة المعنية.
ويتضمن القرار مجموعة من الضوابط التي يجب اتباعها لترشيد الإنفاق الاستثماري في الجهات المشمولة بالقرار.
القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يشمل عدة نقاط مهمة لترشيد الإنفاق الاستثماري وضمان فعالية استخدام الموارد الحكومية، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. إليكم تفاصيل القرار:
1. تخفيض تمويل الخزانة العامة: يقتضي القرار خفض تمويل الخزانة العامة للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، باستثناء الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقًا للإجراءات التنفيذية التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بناءً على قرار مجلس الوزراء.
2. تأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة: يحظر القرار إبرام أية تعاقدات على المشروعات الجديدة التي لم تكن مدرجة في الخطة الاستثمارية خلال العام السابق أو العام الجاري، حتى 30 يونيو 2024.
3. عدم شراء سيارات الركوب: يتم تأجيل شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.
4. عدم بدء مشروعات جديدة: يمنع البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الحالية التي أوشكت على الانتهاء، وذلك وفقًا للتوجيهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء.
5. عدم التعاقد على تمويل خارجي: يُحظر التعاقد على أي تمويل خارجي أو بدء أي مشروع من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
بالإضافة إلى ذلك، نُشر في الجريدة الرسمية القرار رقم 242 لسنة 2024، الذي يتعلق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023، بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. هذا القرار يسعى إلى تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويشمل عدة نقاط تتعلق بالإعفاءات من الضرائب والرسوم.