تقوم أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة بملاحقة المتلاعبين والخارجين عن القانون، ضمن سياسة الوزارة لمواجهة جميع أشكال الجريمة والانتهاكات القانونية، بما في ذلك التلاعب في أسعار الذهب والدمغة وفواتير المشغولات الذهبية. ينص القانون على عقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات للمتورطين في هذه الأعمال.
تقوم أجهزة وزارة الداخلية بشكل مستمر بتنفيذ حملات لمكافحة التلاعب في المعادن النفيسة والعملات الأجنبية، خاصة مع تقلبات السوق الحالية. وفي الوقت الحالي، شهد سوق الذهب تقلبات كبيرة، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين والمخالفين.
تمت عمليات إلقاء القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير والتلاعب في الدمغة، وهذا يظهر الجهود الحثيثة للقضاء على هذه الظواهر غير القانونية. كما تتم ملاحقة المتهمين بمحاولة غسل الأموال التي تم تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب، وهذا يعكس التزام السلطات بمحاربة الجريمة المالية.
تحدد القوانين والتشريعات المصرية عقوبات رادعة لمواجهة جرائم التلاعب في أسعار الذهب والدمغات وفواتير الذهب. يتضمن ذلك:
1. قانون العقوبات: يحدد عقوبات تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
2. قانون حماية المستهلك: ينص على حماية المستهلكين من التجارب التي تقوم بزيادة الأسعار بشكل غير مبرر وغير قانوني.
3. قانون الرقابة على المعادن الثمينة: يحدد إجراءات الرقابة والتفتيش على تداول المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، وينظم تجارتها ويحدد العقوبات للمخالفين.
4. قانون التموين: يحمي المستهلكين ويحدد العقوبات للمتلاعبين في الأسعار والسلع.
مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الجهات الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ هذه القوانين والرقابة على المتلاعبين والمحتكرين.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.