شروط الحصول على تعويض البطالة والفئات المستحقة

أصدر قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، والمعمول به حاليا، تنظيماً دقيقاً لضوابط وشروط حصول الموظف المؤمن عليه على تعويض البطالة.

وينص القانون على أن هذا التعويض يعادل 40% من أجر الاشتراك الأخير للموظف.

الفئات المستحقة للتعويض

تشمل الموظف المؤمن عليه الذي لم يتجاوز سن الشيخوخة، وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية. 

ويتيح القانون للمستفيد من التأمين صرف تعويض البطالة في اليوم الثامن بعد انتهاء خدمته، ويستمر هذا التعويض حتى اليوم السابق لتحاق المستفيد بعمل جديد أو لمدة تصل إلى 12 أسبوعاً، أيهما أقرب.

ووفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، يمكن للمستفيد صرف تعويض البطالة لمدة تصل إلى 28 أسبوعاً، شريطة أن يكون قد حصل على التعويض للمرة الأولى وتجاوزت مدة استراكه في هذا التأمين 3 سنوات.

وتشتمل الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق تعويض البطالة على عدة نقاط، منها عدم استقالة المستفيد بمحض إرادته، وعدم انقطاعه عن العمل. 

كما يتطلب القانون عدم حكم المستفيد بالسجن بسبب جريمة ماسة بالشرف والأمانة، وعدم حكمه في قضايا انتحال الشخصية أو التزوير.

وأخيراً، يجب أن يكون المستفيد مشتركاً في التأمين لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، وأن تكون 6 منها متصلة بالفترة الزمنية التي تسبق التعطل عن العمل.