ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها يتعلق بتصحيح المعاملات البنكية بين المذاهب الفقهية.
وأوضحت الإفتاء أن القول بجواز التصحيح وإيجاد مخرج للمعاملات البنكية لا يعتبر تلفيقًا غير مشروع بين المذاهب.
وأشارت الدار إلى أنها تعتبر المسألتين المطروحتين مستقلتين، وأنها تؤمن بأن المفتي يمكنه استخدام التلفيق في الفتوى بحسب رؤيته لتحقيق مقاصد التشريع وتلبية احتياجات المكلفين، وفي هذه الحالة يجوز للمستفتي العمل بالحكم الملفق.
وأضافت الدار أن عدم جواز التلفيق يتعارض مع سهولة الشريعة وتشملها.
وقد يظهر في المسألة أمرٌ جديدٌ أو يترتب عليها تأثيرٌ جديد، وبالتالي فإن رأي الفقهاء السابقين وتقييدهم بعددٍ محدودٍ من الآراء لا يعني الالتزام بأحدها بشكل مطلق، بل قد يكون الحل الأمثل للمفتي أن يأخذ بعين الاعتبار أكثر من مذهب ويضم شروطهم وضوابطهم لجعل الفتوى متوافقة مع مقاصد الشريعة وطبيعتها.
وأوضحت الدار أن هذا التلفيق لا يعني اعتماد قول باطل من أي مذهب؛ حيث قد يجد كل مجتهد في المسألة الملفقة بعض شروط المذهب وليس البعض الآخر، ولكن هذا لا يعني أنها غير صحيحة تمامًا، بل يعني أنها غير صحيحة بالنسبة للشخص الذي يتبع مذهبًا واحدًا فقط ولم يقم بالتلفيق بين مذاهب مختلفة.
وبالتالي، يكون البطلان متعلقًا بالشخص الذي اعتمد على مذهب واحد فقط ولم يقم بتلقي تلفيق مجتهد آخر.
وأشارت الدار إلى رأي العالم الرحيباني في مؤلفه "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى"، حيث يؤيد فكرة جواز التقليد في التلفيق، ولكن بدون القصد من تتبع الاختلافات.